ابن حزم

365

المحلى

الصفقة حيا مجموعا فهو من المبتاع رويناه من طريق ابن وهب عن يونس بن يزيد عن الزهري عن حمزة بن عبد الله بن عمر عن أبيه * قال أبو محمد : وهذا من عجائبهم لأنهم أول مخالف لهذا الخبر فالحنيفيون يقولون : بل هو من البائع ما لم يره المبتاع أو يسلمه إليه البائع . والمالكيون يقولون : بل إن كان غائبا غيبة بعيدة فهو من البائع ، فمن أعجب ممن يحتج بخبر هو عليه لا له ويجاهر هذه المجاهرة ؟ وما في كلام ابن عمر هذا شئ يخالف ما صح عنه من أن البيع لا يصح الا بالتفرق بالأبدان ( 1 ) فقوله : ما أدركت الصفقة إنما أراد البيع التام بلا شك * ومن قوله المشهور عنه : أنه لا بيع يتم البتة إلا بالتفرق بالأبدان أو بالتخيير بعد العقد * قال على : فظهر عظيم فحشهم في هذه المسألة وعظيم تناقضهم فيها وهم يقولون : ان المرسل كالمسند وبعضهم يقول : بل أقوى منه ويحتجون به إذا وافقهم ، وقد روينا من طريق عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاوس عن أبيه ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل الخيار بعد البيع ) * قال أبو محمد : وقد ذكرنا عن طاوس أن التخيير ليس الا بعد البيع وهم يقولون : الراوي أعلم بما روى * ومن طريق أبى بكر بن أبي شيبة نا وكيع نا قاسم الجعفي عن أبيه عن ميمون ابن مهران قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( البيع عن تراض والتخيير بعد الصفقة ولا يحل لمسلم أن يغبن مسلما ) فهذا مرسلان من أحسن المراسيل مبطلان لقولهم الخبيث المعارض للسنن فأين هم عنه ؟ لكنهم يقولون ما لا يفعلون كبر مقتا عند الله أن يقولوا : ما لا يفعلون نعوذ بالله من مقته * قال على : وقد ذكرنا أن بعض أهل الجهل والسخف قال : هذا خبر جاء بألفاظ شتى فهو مضطرب * قال على : وقد كذب بل ألفاظه كلها ثابتة منقولة نقل التواتر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس شئ منها مختلفا ( 2 ) أصلا لكنها ألفاظ يبين بعضها بعضا كما أمر عليه السلام ببيان وحى ربه تعالى * 1418 - مسألة فان قيل : فهلا أوجبتم التخيير في البيع ثلاث مرات ؟ لما رويتموه من طريق هشام الدستوائي عن قتادة عن الحسن عن سمرة ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : البيعان بالخيار حتى يتفرقا ويأخذ كل واحد منهما من البيع ما هوى أو يتخايران ثلاث مرار ( 3 ) ) * ومن طريق البخاري نا إسحاق أبا حيان نا همام نا قتادة عن أبي الخليل عن عبد الله بن الحارث عن حكيم بن حزام ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : البيعان

--> ( 1 ) في النسخة رقم 14 ( بتفرق الأبدان ) ( 2 ) في النسخة رقم 16 ( مخالفا ) ( 3 ) في النسخة رقم 16 ( ثلاث مرات )